الفاضل الهندي

251

كشف اللثام ( ط . ج )

( الأول ) ( في ) الماء ( المطلق ) ( والمراد به ما استحق ( 1 ) إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ) وإن أطلق عليه بقيد أيضا كماء البحر والنهر والفرات والبئر وماء الثلج وماء السدر والكافور ونحو ذلك ( ويمتنع سلبه عنه ) وهذا القيد لأنه ربما يطلق اسم الماء مطلقا على المضاف حملا ، فيقال لماء الورد والدمع والعرق والمرق وغيرها : إنه ماء ، وإن لم يفهم منه بدون الحمل ، كما إذا قيل : شربت ماء ، أو اسقني ماء ، لكن مع ذلك يصح ( 2 ) سلبه عنها ، وهو ظاهر . ( وهو المطهر من الحدث ) أي الأثر الحادث شرعا ، لحدوث أحد نواقض الطهارة المائية ، ويسمى احداثا أيضا . ويضاف التطهير والإزالة إليها بمعنى إزالة أثرها . ( والخبث ) أي النجاسة ، وهو معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة ، والتناول ( 3 ) للاستقذار ( خاصة ) لا المضاف ، فإنه لا يطهر من شئ منهما على المختار - كما سيأتي - ولا يطهر منهما اتفاقا ، فالحصر بالإضافة إليه ،

--> ( 1 ) في القواعد والايضاح والجامع ( يستحق ) . ( 2 ) في ص وك ( يصلح ) . ( 3 ) في ص وك ( والأكل والشرب ) .